نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 145
الرجوع لكثرة [1] الزحام ، أو عجزوا ، عن الرجوع إلى مكة . الثالثة المرضى ، إذا عجزوا ، عن الطواف ، بعد الرجوع ، للازدحام ، أو خافوا منه . الرابعة من يعلم أنه لا يتمكن ، من الأعمال ، إلى آخر ذي الحجة . < / السؤال = 6940 > < / السؤال = 6924 > < السؤال = 6928 > مسألة 4 - لو انكشف الخلاف ، فيما عدا الأخيرة ، من الطوائف ، كما لو لم يتفق الحيض والنفاس ، أو سلم المريض ، أو لم يكن الازدحام ، بما يخاف منه ، لا تجب عليهم إعادة مناسكهم ، وإن كان أحوط . وأما الطائفة الأخيرة ، فإن كان منشأ اعتقادهم . المرض [2] أو الكبر أو العلة ، يجزيهم الأعمال المتقدمة ، وإلا فلا يجزيهم ، كمن اعتقد أن السيل يمنعه أو أنه يحبس ، فانكشف خلافه . < / السؤال = 6928 > < السؤال = 6782 > < السؤال = 6923 > مسألة 5 - مواطن التحلل ثلاثة : الأول عقيب الحلق أو التقصير ، فيحل من كل شئ ، إلا الطيب والنساء ، والصيد ظاهرا ، وإن حرم لاحترام الحرم . الثاني بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي ، فيحل له الطيب . الثالث بعد طواف النساء وركعتيه ، فيحل له النساء .
[1] مع عدم التمكن من البقاء ، إلى رفع الزحام ، وكذا في المرضى . [2] الظاهر أن المراد به هو حدوث المرض ، بعد الرجوع ، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة ، وحينئذ ، بعد عدم الحدوث ، الظاهر عدم الاجزاء .
145
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 145