نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 142
الأخيرة ، يجب عليه التقصير ، وإلا جمع ، بينه وبين الحلق ، على الأحوط . < / السؤال = 6774 > < / السؤال = 6768 > < / السؤال = 6767 > < / السؤال = 6766 > < / السؤال = 6764 > < السؤال = 6879 > مسألة 28 - يكفي ، في التقصير ، قص شئ ، من الشعر أو الظفر ، بكل آلة شاء ، والأولى قص مقدار ، من الشعر والظفر ، أيضا ، والأحوط لمن عليه الحلق ، أن يحلق جميع رأسه . ويجوز فيهما ، المباشرة ، والايكال إلى الغير . ويجب ، فيهما ، النية بشرائطها ، ينوي بنفسه ، والأولى ، نية الغير ، مع الايكال إليه . < / السؤال = 6879 > < السؤال = 6771 > مسألة 29 - لو تعين ، عليه الحلق ، ولم يكن على رأسه شعر ، يكفي ، امرار الموسى على رأسه . ويجزي عن الحلق . ولو تخير ، من لا شعر له ، بينه وبين التقصير ، يتعين ، عليه التقصير . ولو لم يكن له شعر ، حتى في الحاجب ، ولا ظفر ، يكفي له امرار الموسى ، على رأسه . < / السؤال = 6771 > < السؤال = 6879 > < السؤال = 6887 > مسألة 30 - الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط ، مشكل . خلق اللحية ، لا يجزي عن التقصير ، ولا الحلق . < / السؤال = 6887 > < / السؤال = 6879 > < السؤال = 6765 > < السؤال = 6780 > < السؤال = 6781 > مسألة 31 - الأحوط أن يكون الحلق والتقصير ، في يوم العيد ، وأن لا يبعد جواز التأخير ، إلى آخر أيام التشريق ، ومحلهما منى . ولا يجوز ، اختيارا ، في غيره . ولو ترك فيه ، ونفر ، يجب عليه الرجوع إليه ، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره . ولو لم يمكنه ، الرجوع حلق أو قصر ، في مكانه ، وأرسل بشعره ، إلى منى ، ولو أمكن . ويستحب دفنه ، مكان خيمته .
142
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 142