responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 143


< / السؤال = 6781 > < / السؤال = 6780 > < / السؤال = 6765 > < السؤال = 6775 > < السؤال = 6776 > مسألة 32 - الأحوط تأخير الحلق والتقصير ، عن الذبح ، وهو عن الرمي ، فلو خالف الترتيب ، سهوا ، لا تجب الإعادة ، لتحصيله ، ولا يبعد الحاق الجاهل بالحكم بالساهي . ولو كان عن علم وعمد ، فالأحوط تحصيله ، مع الامكان .
< / السؤال = 6776 > < / السؤال = 6775 > < السؤال = 6880 > مسألة 33 - يجب أن يكون الطواف والسعي ، بعد التقصير أو الحلق ، فلو قدمهما ، عمدا ، يجب أن يرجع ، ويقصر ، أو يحلق ، ثم يعيد الطواف والصلاة والسعي ، وعليه شاة . وكذا لو قدم الطواف ، عمدا .
ولا كفارة في تقديم السعي ، وإن وجبت الإعادة ، وتحصيل الترتيب .
ولو قدمهما ، جهلا بالحكم أو نسيانا وسهوا ، فكذلك ، إلا في الكفارة .
فإنها ليست عليه .
< / السؤال = 6880 > < السؤال = 6880 > مسألة 34 - لو قصر أو حلق ، بعد الطواف أو السعي ، فالأحوط الإعادة ، لتحصيل الترتيب . ولو كان عليه الحلق ، عينا ، يمر الموسى ، على رأسه ، احتياطا .
< / السؤال = 6880 > < السؤال = 6782 > مسألة 35 - يحل للمحرم ، بعد الرمي ، والذبح ، والحلق أو التقصير ، كل ما حرم عليه ، بالاحرام ، إلا النساء والطيب ، ولا يبعد حلية الصيد ، أيضا . نعم يحرم الصيد ، في الحرم ، للمحرم وغيره ، لاحترامه .

143

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست