responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 159)


معها ، إلى وطنه ، وإن كان الأحوط خلافه ، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع ، بين الثلاثة والسبعة .
< / السؤال = 6836 > < السؤال = 6755 > < السؤال = 6836 > مسألة 25 - لو لم يتمكن ، من صوم ثلاثة أيام ، في مكة ، ورجع إلى محله ، فإن بقي ، شهر ذي الحجة ، صام فيه ، في محله ، لكن يفصل ، بينها وبين السبعة ، ولو مضى الشهر ، يجب الهدي ، يذبحه في منى ، ولو بالاستنابة .
< / السؤال = 6836 > < / السؤال = 6755 > < السؤال = 6837 > مسألة 26 - لو تمكن من الصوم ، ولو يصم ، حتى مات ، يقضى عنه ، الثلاثة ، وليه ، والأحوط قضاء السبعة أيضا .
< / السؤال = 6837 > < السؤال = 6764 > < السؤال = 6766 > < السؤال = 6767 > < السؤال = 6768 > < السؤال = 6774 > الثالث من واجبات منى التقصير .
مسألة 27 - يجب ، بعد الذبح ، الحلق أو التقصير ، ويتخير بينهما ، إلا طوائف : الأولى النساء ، فإن عليهن التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزيهن . الثانية الصرورة ، أي الذي كان أول حجه ، فإن عليه الحلق على الأحوط . [1] الثالثة الملبد ، وهو الذي الزق شعره ، بشئ لزج ، كعسل أو صمغ ، لدفع القمل ونحوه ، فعليه الحلق ، على الأحوط [2] ، الرابعة من عقص شعره ، أي جمعه ، ولفه ، وعقده ، فعليه الحلق ، على الأحوط . الخامسة الخنثى المشكل ، فإنه إذا لم يكن ، من إحدى الثلاثة



[1] وإن كان التخيير لا يخلو عن قوة .
[2] بل على الأظهر ، وكذا في المعقوص .

141

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست