responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 13


< / السؤال = 5445 > < / السؤال = 5434 > < / السؤال = 5433 > < السؤال = 5435 > < السؤال = 5436 > < السؤال = 5437 > < السؤال = 5439 > < السؤال = 5440 > مسألة 19 - لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ، فإن كان مؤجلا وكان مطمئنا بتمكنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب ، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بامكان الأداء عند المطالبة ، وفي غير هاتين الصورتين لا يجب [1] ، ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها ، وإن كان عليه خمس [2] أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة ، فلا يكون [3] مستطيعا ، والدين المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة ، وما هو مبني على المسامحة وعدم الأخذ رأسا ، وما هو مبني على الابراء مع الاطمئنان بذلك ، لم يمنع [4] عن الاستطاعة .
< / السؤال = 5440 > < / السؤال = 5439 > < / السؤال = 5437 > < / السؤال = 5436 > < / السؤال = 5435 > < السؤال = 5441 > مسألة 20 - لو شك في أن ماله وصل إلى حد الاستطاعة ، أو علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه ، يجب عليه الفحص على الأحوط .



[1] بل يجب تخييرا .
[2] أي كان على ذمته وأما لو كان متعلقا بالعين فلا اشكال في تقدمه على الحج وكذا على سائر الديون وهكذا في الزكاة .
[3] بناء على ما تقدم الدين وكون الوجه فيه هو عدم الاستطاعة .
[4] بل يمنع في بعض الصور وعلى مبنى التزاحم كما هو الحق يقع التزاحم في ذلك البعض أيضا .

13

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست