responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 138


< / السؤال = 6860 > < / السؤال = 6742 > < السؤال = 6743 > < السؤال = 6748 > مسألة 13 - يستحب أن يقسم الهدي ، ثلاثا ، يأكل ثلثه [1] ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه ، والأحوط ، أكل شئ منه ، وأن لا يجب .
< / السؤال = 6748 > < / السؤال = 6743 > < السؤال = 6751 > < السؤال = 6835 > مسألة 14 - لو لم يقدر ، على الهدي ، بأن لا يكون هو ولا قيمته [2] عنده ، يجب بدله ، صوم ثلاثة أيام ، في الحج ، وسبعة أيام ، بعد الرجوع منه .
< / السؤال = 6835 > < / السؤال = 6751 > < السؤال = 6751 > < السؤال = 6835 > مسألة 15 - لو كان قادرا ، على الاقتراض ، بلا مشقة وكلفة ، وكان له ما بإزاء القرض ، أي واجدا ، ما يؤدى به ، وقت الأداء ، وجب للهدي . ولو كان عنده ، من مؤن السفر ، زائدا على حاجته ، ويتمكن من بيعه ، بلا مشقة ، وجب بيعه لذلك . ولا يجب بيع لباسه ، كائنا ما كان .
ولو باع لباسه الزائد ، وجب شراء الهدي ، والأحوط الصوم ، مع ذلك .
< / السؤال = 6835 > < / السؤال = 6751 > < السؤال = 6751 > < السؤال = 6835 > مسألة 16 - لا يجب عليه الكسب ، لثمن الهدي ، ولو اكتسب ، وحصل له ثمنه ، يجب شراؤه .
< / السؤال = 6835 > < / السؤال = 6751 > < السؤال = 6753 > < السؤال = 6836 > مسألة 17 - يجب وقوع صوم ، ثلاثة أيام ، في ذي الحجة ، والأحوط أن يصوم ، من السابع إلى التاسع ، ولا يتقدم عليه . ويجب التوالي فيها . ويشترط أن يكون الصوم ، بعد الاحرام بالعمرة .



[1] أي من ثلثه .
[2] ولم يكن الاقتراض ، أو مثله المذكوران في المسألة الآتية ، مقدورا له .

138

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست