نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 139
ولا يجوز قبله . ولو لم يتمكن ، من صوم السابع ، صام الثامن والتاسع ، وآخر اليوم الثالث ، إلى بعد رجوعه ، من منى ، والأحوط ، أن يكون ، بعد أيام التشريق أي الحادي عشر والثاني ، إلى بعد رجوعه ، من منى ، والأحوط ، أن يكون ، بعد أيام التشريق ، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . < / السؤال = 6836 > < / السؤال = 6753 > < السؤال = 6836 > مسألة 18 - لا يجوز صيام الثلاثة ، في أيام التشريق ، في منى ، بل لا يجوز الصوم ، في أيام التشريق ، في منى ، مطلقا ، سواء في ذلك ، الآتي بالحج ، وغيره . < / السؤال = 6836 > < السؤال = 6836 > مسألة 19 - الأحوط الأولى ، لمن صام الثامن والتاسع ، صوم ثلاثة أيام متوالية ، بعد الرجوع ، من منى ، وكان أولها ، يوم النفر ، أي يوم الثالث عشر [1] ، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة ، للصوم الواجب . < / السؤال = 6836 > < السؤال = 6836 > مسألة 20 - لو لم يصم ، يوم الثامن ، أيضا . أخر الصيام ، إلى بعد الرجوع ، من منى ، فصام ثلاثة متوالية . ويجوز لمن لم يصم الثامن ، الصوم في ذي الحجة . وهو موسع له ، إلى آخره ، وإن كان الأحوط ، المبادرة إليه ، بعد أيام التشريق .
[1] إذا لم يكن بمنى ، وإلا فأولها اليوم الرابع عشر .
139
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 139