نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 137
فالأحوط [1] الإعادة . ولو اعتقد النقص ، فذبح ، جهلا بالحكم ، فانكشف الخلاف ، فالظاهر الكفاية . < / السؤال = 6732 > < السؤال = 6728 > < السؤال = 6738 > < السؤال = 6739 > < السؤال = 6784 > < السؤال = 6838 > < السؤال = 6857 > مسألة 11 - الأحوط [2] أن يكون الذبح ، بعد رمي جمرة العقبة ، والأحوط عدم التأخير ، من يوم العيد ، ولو أخر لعذر أو لغيره ، فالأحوط الذبح أيام التشريق [3] ، وإلا ففي بقية ذي الحجة . وهو من العبادات . يعتبر فيه النية ونحوها . ويجوز فيه النيابة ، وينوي النائب ، والأحوط نية المنوب عنه أيضا . ويعتبر كون النائب ، شيعيا ، على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، وكذا في ذبح الكفارات . < / السؤال = 6857 > < / السؤال = 6838 > < / السؤال = 6784 > < / السؤال = 6739 > < / السؤال = 6738 > < / السؤال = 6728 > < السؤال = 6742 > < السؤال = 6860 > مسألة 12 - لو شك ، بعد الذبح ، في كونه ، جامعا للشرائط أو لا ، لا يعتنى به ، ولو شك ، في صحة عمل النائب ، لا يعتنى به . ولو شك ، في أن النائب ، ذبح أو لا ، يجب العلم [4] باتيانه ، ولا يكفي الظن . ولو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع ، في الأوصاف أو الذبح ، فإن كان عالما عامدا ، ضمن ، ويجب الإعادة ، فإن فعل ، جهلا أو نسيانا ، ومن غير عمد ، فإن أخذ للعمل أجرة ، ضمن أيضا ، وإن تبرع ، فالضمان غير معلوم . وفي الفرضين تجب الإعادة .
[1] الأولى . [2] بل الأقوى . [3] أي في نهارها ، ولا يجوز الذبح ، في الليل ، إلا لخصوص الخائف . [4] أو الاطمينان .
137
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 137