responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 136


على الأقوى ، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط .
ولا بأس بشقاق الإذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به ، كما أن الأحوط عدم الاجتزاء ، بما ابيضت عينه .
الخامس أن لا يكون مهزولا ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لا يكون مهزولا عرفا .
< / السؤال = 6731 > < السؤال = 6731 > مسألة 9 - لو لم يوجد ، غير الخصي ، لا يبعد الاجتزاء به ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التام ، في ذي الحجة ، في هذا العام ، وإن لم يتيسر ، في العام القابل ، أو الجمع بين الناقص والصوم ، ولو وجد الناقص ، غير الخصي ، فالأحوط [1] الجمع بينه وبين التام ، في بقية ذي الحجة ، وإن لم يمكن ، ففي العام القابل ، والاحتياط ا لتام الجمع بينهما وبين الصوم .
< / السؤال = 6731 > < السؤال = 6732 > مسألة 10 - لو ذبح ، فانكشف ، كونه ناقصا ، أو مريضا ، يجب آخر . نعم لو تخيل السمن ، ثم انكشف خلافه ، يكفي . ولو تخيل هزاله ، فذبح ، برجاء السمن ، بقصد القربة ، فتبين عدمه ، يكفي . ولو لم يحتمل السمن ، أو يحتمله ، لكن ذبح ، من غير مبالاة ، لا برجاء الإطاعة ، لا يكفي . ولو اعتقد الهزال ، وذبح ، جهلا بالحكم ، ثم انكشف الخلاف ،



[1] ولا يبعد الاجتزاء بالناقص ، فيه أيضا ، وإن كان الاحتياط ، ما هو المذكور في المتن .

136

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست