responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 135


الحيوانات . والأفضل الإبل ثم البقر ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة ، بالاشتراك ، حال الاختيار ، وفي حال الاضطرار ، يشكل الاجتزاء ، فالأحوط الشركة والصوم معا .
< / السؤال = 6862 > < / السؤال = 6788 > < / السؤال = 6733 > < / السؤال = 6729 > < / السؤال = 6722 > < السؤال = 6731 > مسألة 8 - يعتبر في الهدي أمور : الأول السن ، فيعتبر ، في الإبل ، الدخول في السنة السادسة ، وفي البقر ، الدخول في الثالثة ، على الأحوط [1] ، والمعز كالبقر ، وفي الضأن ، الدخول في الثالثة ، على الأحوط . الثاني الصحة والسلامة . فلا يجزي المريض ، حتى الأقرع ، على الأحوط [2] .
الثالث أن لا يكون [3] كبيرا جدا . الرابع أن يكون تام الأجزاء ، فلا يكفي الناقص ، كالخصي ، وهو الذي أخرجت خصيتاه ، ولا مرضوض [4] الخصية ، ولا الخصي في أصل الخلقة ، ولا مقطوع الذنب ، ولا الإذن ، ولا يكون قرنه الداخل مكسورا ، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج ، ولا يبعد الاجتزاء ، بما لا يكون له إذن ، ولا قرن ، في أصل خلقته ، والأحوط خلافه ، ولو كان عماه أو عرجه واضحا ، لا يكفي



[1] الأولى ، ويكفي الدخول في السنة الثانية وكذا المعز .
[2] متعلق بأصل اعتبار الصحة ، وعدم اجزاء المريض .
[3] على الأحوط .
[4] على الأحوط .

135

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست