responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 134


الرمي ، حتى يتيقن كونه سبعا . وكذا لو شك ، في وصول الحصاة إلى المرمى ، يجب الرمي إلى أن يتيقن به . والظن فيما ذكر بحكم الشك . ولو شك بعد الذبح أو الحلق ، في رمي الجمرة ، أو عدده لا يعتنى به . ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي ، فإن كان في النقيصة ، فالأحوط الرجوع والاتمام ولا يعتنى بالشك في الزيادة ولو شك ، بعد الفراغ ، في الصحة ، بنى عليها ، بعد حفظ العدد .
< / السؤال = 6792 > < السؤال = 6716 > مسألة 4 - لا يعتبر ، في الحصى ، الطهارة ، ولا في الرمي ، الطهارة ، من الحدث أو الخبث .
< / السؤال = 6716 > < السؤال = 6794 > مسألة 5 - يستناب ، في الرمي ، من غير المتمكن ، كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم . ويستحب حمل المريض ، مع الامكان ، عند المرمى ، ويرمى عنده ، بل هو أحوط . ولو صح المرض أو أفاق المغمى عليه ، بعد تمامية الرمي ، من النائب ، لا تجب الإعادة ، ولو كان ذلك ، في الأثناء ، استأنف من رأس ، وكفاية ما يرمى النائب محل اشكال .
< / السؤال = 6794 > < السؤال = 6717 > مسألة 6 - من كان ، معذورا ، في الرمي ، يوم العيد ، جاز له الرمي ، في الليل .
< / السؤال = 6717 > < السؤال = 6722 > < السؤال = 6729 > < السؤال = 6733 > < السؤال = 6788 > < السؤال = 6862 > مسألة 7 - يجوز الرمي ، ماشيا وراكبا . والأول أفضل .
الثاني من الواجبات الهدي ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث ، الإبل والبقر والغنم . والجاموس بقر . ولا يجوز سائر

134

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست