responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 133


إلى غروبه ولو نسي ، جاز إلى يوم الثالث عشر . ولو لم يتذكر ، إلى بعده ، فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة .
< / السؤال = 6714 > < السؤال = 6716 > مسألة 2 - يجب في رمي الجمار أمور : الأول النية الخالصة لله تعالى ، كسائر العبادات ، الثاني القاؤها ، بما يسمى ، رميا ، فلو وضعها ، بيده ، على المرمى لم يجز ، الثالث أن يكون الالقاء بيده ، فلا يجزي ، لو كان برجله ، والأحوط [1] أن لا يكون الرمي بآلة ، كالمقلاع ، وأن لا يبعد الجواز ، الرابع وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يحسب ما لا تصل . الخامس أن يكون وصولها برميه ، فلو رمى ، ناقصا ، فأتمه حركة غيره . من حيوان أو انسان ، لم يجز ، نعم لو رمى ، فأصابت جرا أو نحوه ، وارتفعت منه ، ووصلت المرمى ، صح [2] السادس أن يكون العدد سبعة السابع أن يتلاحق ، الحصيات ، فلو رمى دفعة ، لا يحسب إلا واحدة ، ولو وصلت ، على المرمى ، متعاقبا ، كما أنه لو رماها متعاقبة ، صح ، وإن وصلت دفعة .
< / السؤال = 6716 > < السؤال = 6792 > مسألة 3 - لو شك ، في أنها مستعملة أم لا ، جاز الرمي بها . ولو احتمل أنها ، من غير الحرم ، وحملت من خارجه ، لا يعتنى به . ولو شك ، في صدق الحصاة ، لم يجز الاكتفاء بها . ولو شك في عدد الرمي ، يجب



[1] لا يترك .
[2] محل اشكال .

133

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست