responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 12


عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحج لا يجب ولا يستطيع .
< / السؤال = 5432 > < / السؤال = 5431 > < / السؤال = 5430 > < / السؤال = 5429 > < السؤال = 5433 > < السؤال = 5434 > < السؤال = 5445 > مسألة 18 - لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها ، يجب اقتضاؤه إن كان حالا ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده ، نعم لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب [1] ، وكذا لو لم يمكن اثبات الدين ولو كان مؤجلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه ، ولا يجب في هذه الصورة مطالبته وإن علم [2] بأدائه لو طالبه ، ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفي [3] عن حجة الاسلام ، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا ، أو مال حاضر لذلك ، أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض والصرف في الحج ، بل كفايته على فرضه عن حجة الاسلام مشكل بل ممنوع [4] .



[1] إلا إذا أمكن بيعه بالأقل نقدا وكان الأقل كافيا .
[2] عدم الوجوب في صورة العلم محل اشكال بل منع .
[3] يجري فيه التفصيل الآتي في الدين فلا وجه للحكم بعدم الكفاية بنحو الاطلاق .
[4] قد مر الاشكال في اطلاقه في الحاشية السابقة .

12

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست