responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 117


< / السؤال = 6346 > < السؤال = 6349 > < السؤال = 6434 > < السؤال = 6438 > < السؤال = 6464 > مسألة 19 - يجوز قطع الطواف المستحب ، بلا عذر . وكذا المفروض على الأقوى ، والأحوط عدم قطعه ، بمعنى قطعه بلا رجوع ، إلى فوت الموالاة العرفية .
< / السؤال = 6464 > < / السؤال = 6438 > < / السؤال = 6434 > < / السؤال = 6349 > < السؤال = 6434 > < السؤال = 6438 > مسألة 20 - لو قطع طوافه ، ولم يأت بالمنافي ، حتى مثل الفصل الطويل ، أتمه ، وصح طوافه . ولو أتى بالمنافي ، فإن قطعه ، بعد تمام الشوط الرابع ، فالأحوط اتمامه وإعادته .
< / السؤال = 6438 > < / السؤال = 6434 > < السؤال = 6349 > < السؤال = 6352 > < السؤال = 6354 > مسألة 21 - لو حدث عذر ، بين طوفه ، من مرض ، أو حدث ، بلا اختيار ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع ، أتمه ، بعد رفع العذر ، وصح .
وإلا أعاده [1] .
< / السؤال = 6354 > < / السؤال = 6352 > < / السؤال = 6349 > < السؤال = 6355 > < السؤال = 6356 > مسألة 22 - لو شك ، بعد الطواف ، والانصراف ، في زيادة الأشواط ، لا يعتنى به ، وبنى على الصحة . ولو شك في النقيصة ، فكذلك .
على اشكال [2] ، فلا يترك الاحتياط .
ولو شك ، بعده ، في صحته ، من جهة الشك في أنه طاف ، مع فقد شرط ، أو وجود مانع ، بنى على الصحة ، حتى إذا أحدث قبل الانصراف ، بعد حفظ السبعة ، بلا نقيصة وزيادة .



[1] فيما إذا لم يتجاوز النصف ، ومع التجاوز ، وعدم تمامية الشوط الرابع ، الأحوط الاتمام والإعادة .
[2] فيما إذا لم يدخل في الغير ، ومع الدخول فيه ، كصلاة الطواف لا يعتنى به أيضا .

117

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست