responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 118


< / السؤال = 6356 > < / السؤال = 6355 > < السؤال = 6357 > مسألة 23 - لو شك ، بعد الوصول إلى حجر الأسود ، في أنه زاد على طوافه ، بنى على الصحة [1] ولو شك ، قبل الوصول ، في أنه ما بيده ، السابع أو الثامن مثلا ، بطل ، ولو شك في آخر الدور ، أو في الأثناء ، أنه السابع أو السادس أو غيره ، من صور النقصان ، بطل طوافه .
< / السؤال = 6357 > < السؤال = 6424 > مسألة 24 - كثير الشك ، في عدد الأشواط ، لا يعتنى بشكه .
والأحوط استنابة شخص وثيق . لحفظ الأشواط . والظن في عدد الأشواط في حكم الشك .
< / السؤال = 6424 > < السؤال = 6343 > مسألة 25 - لو علم ، في حال السعي ، عدم الاتيان ، بالطواف ، قطع ، وأتى به ، ثم أعاد السعي . ولو علم نقصان طوافه ، قطع ، وأتم ما نقص ، ورجع ، وأتم ما بقي ، من السعي ، وصح . لكن الأحوط فيها الاتمام والإعادة ، لو طاف أقل من أربعة أشواط . وكذا لو سعى أقل منها ، فتذكر .
< / السؤال = 6343 > < السؤال = 6459 > مسألة 26 - التكلم ، والضحك ، وانشاء الشعر ، لا تضر بطوافه ، لكنها مكروهة . ويستحب ، فيه القراءة والدعاء وذكر الله تعالى .
< / السؤال = 6459 > < السؤال = 6352 > < السؤال = 6434 > مسألة 27 - لا يجب ، في حال الطواف ، كون صفحة الوجه إلى القدام ، بل يجوز الميل ، إلى اليمين واليسار والعقب ، بصفحة وجهه ،



[1] أي عدم الزيادة ، فلا يجب عليه ، ترتيب أحكام زيادة الشوط وما زاد سهوا ، المتقدمة .

118

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست