نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 116
< / السؤال = 6345 > < السؤال = 6346 > مسألة 16 - لو نقص من طوافه ، سهوا ، فإن جاوز النصف ، فالأقوى وجوب [1] اتمامه ، إلا أن يتخلل الفعل الكثير ، فحينئذ ، الأحوط [2] الاتمام والإعادة وإن لم يجاوزه ، أعاد الطواف ، لكن الأحوط الاتمام والإعادة . < / السؤال = 6346 > < السؤال = 6348 > مسألة 17 - لو لم يتذكر ، بالنقص ، إلا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا ، يجب ، مع الامكان ، الرجوع إلى مكة ، لاستينافه ، ومع عدمه ، أو حرجيته ، تجب الاستنابة ، والأحوط [3] الاتمام ثم الإعادة . < / السؤال = 6348 > < السؤال = 6346 > مسألة 18 - لو زاد على سبعة ، سهوا ، فإن كان الزائد ، أقل من شوط ، قطع وصح طوافه ، ولو كان شوطا أو أزيد ، فالأحوط اتمام سبعة أشواط آخر ، بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة ، من غير تعيين ، للطواف الأول أو الثاني ، وصلى [4] ركعتين بعد السعي ، لغير الفريضة .
[1] سواء كان شوطا واحدا أو أكثر . [2] الأولى . [3] يجري فيه التفصيل المتقدم . [4] على الأحوط .
116
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 116