responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 115


< / السؤال = 6477 > < / السؤال = 6342 > < السؤال = 6342 > < السؤال = 6477 > مسألة 12 - لا يجوز جعل مقام إبراهيم ، داخلا في طوافه ، فلو أدخله ، بطل . ولو أدخله ، في بعضه أعاد ذلك البعض ، والأحوط إعادة الطواف ، بعد اتمام دوره ، باخراجه .
< / السؤال = 6477 > < / السؤال = 6342 > < السؤال = 6342 > مسألة 13 - يضيق [1] محل الطواف ، خلف حجر إسماعيل ، بمقداره ، وقالوا بقي هناك ستة أذرع ونصف تقريبا ، فيجب أن لا يتجاوز ، هذا الحد ، ولو تخلف ، أعاد هذا الجزء في الحد .
< / السؤال = 6342 > < السؤال = 6341 > السادس : الخروج ، عن حائط البيت وأساسه ، فلو مشى عليهما ، لم يجز ، ويجب جبرانه ، كما أنه لو مشى ، على جدران الحجر ، وجب الجبران ، وإعادة ذلك الجزء . ولا بأس بوضع اليد ، على الجدار ، عند الشاذروان ، والأولى [2] تركه .
< / السؤال = 6341 > < السؤال = 6343 > السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط .
< / السؤال = 6343 > < السؤال = 6345 > < السؤال = 6346 > مسألة 14 - لو قصد الاتيان ، زائدا عليها ، أو ناقصا عنها ، بطل طوافه ، ولو أتمه سبعا . والأحوط الحاق الجاهل بالحكم ، بل الساهي والغافل ، بالعامد ، في وجوب الإعادة .
< / السؤال = 6346 > < / السؤال = 6345 > < السؤال = 6345 > مسألة 15 - لو تخيل ، استحباب شوط ، بعد السبعة الواجبة ، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة ، وأتى بشوط آخر مستحب ، صح طوافه .



[1] لا يبعد أن يقال بعدم الضيق ، وإلا لكان اللازم التعرض له في الرواية .
[2] بل الأحوط الذي لا يترك .

115

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست