responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 114


< / السؤال = 6339 > < السؤال = 6339 > < السؤال = 6368 > مسألة 10 - لو سلب ، بواسطة الازدحام ، الاختيار منه ، في طوافه ، فطاف ، ولو على اليسار ، بلا اختيار ، وجب جبرانه ، واتيانه باختيار . ولا يجوز الاكتفاء بما فعل .
< / السؤال = 6368 > < / السؤال = 6339 > < السؤال = 6369 > مسألة 11 - يصح الطواف ، بأي نحو ، من السرعة والبطء ، ماشيا وراكبا ، لكن الأولى المشي اقتصادا .
< / السؤال = 6369 > < السؤال = 6340 > < السؤال = 6364 > < السؤال = 6470 > الرابع : ادخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف ، فيطوف خارجه ، عند الطواف على البيت ، فلو طاف من دخله ، بطل طوافه ، وتجب الإعادة ، ولو فعله عمدا ، فحكمه حكم من أبطل الطواف ، عمدا ، كما مر ، ولو كان سهوا ، فحكمه حكم ابطال الطواف ، سهوا ، ولو تخلف في بعض الأشواط ، فالأحوط [1] إعادة الشوط ، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف ، وإن كانت أحوط .
< / السؤال = 6470 > < / السؤال = 6364 > < / السؤال = 6340 > < السؤال = 6342 > < السؤال = 6477 > الخامس : أن يكون الطواف ، بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ، ومقدار الفصل بينهما ، في سائر الجوانب ، فلا يزيد عنه ، وقالوا ، إن الفصل بينهما ، سنة وعشرين ذراعا ونصف ذراع ، فلا بد أن لا يكون الطواف ، في جميع الأطراف ، زائدا على هذا المقدار .



[1] بل الأظهر .

114

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست