نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 159)
الاتيان بصلاة الطواف ، بعد الاتمام ، ثم إعادة الطواف والصلاة . ولا فرق في ذلك الاحتياط ، بين اتمام الشوط الرابع وعدمه . < / السؤال = 6334 > < السؤال = 6395 > مسألة 6 - لو نسي الطهارة ، وتذكر ، بعد الطواف ، أو في أثنائه ، فالأحوط [1] الإعادة . < / السؤال = 6395 > < السؤال = 6335 > < السؤال = 6394 > < السؤال = 6476 > الرابع : أن يكون مختونا . وهو شرط في الرجال ، لا النساء . والأحوط مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف ، بأمر وليه ، أو أحرمه وليه ، صح احرامه ، ولم يصح طوافه على الأحوط [2] ، فلو أحرم ، باحرام الحج ، حرم عليه النساء ، على الأحوط ، وتحل بطواف النساء ، مختونا ، أو الاستنابة له للطواف . ولو تولد الطفل مختونا صح طوافه . < / السؤال = 6476 > < / السؤال = 6394 > < / السؤال = 6335 > < السؤال = 6337 > الخامس : ستر العورة [3] ، فلو طاف بلا ستر ، بطل طوافه ، وتعتبر ، في الساتر ، الإباحة ، فلا يصح مع المغصوب ، بل لا يصح ، على الأحوط [4] ، مع غصبية غيره ، من سائر لباسه . < / السؤال = 6337 > < السؤال = 6344 > السادس : الموالاة بين الأشواط ، عرفا ، على الأحوط ، بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد .
[1] ولو تذكره بعد صلاة الطواف أعادها مطلقا . [2] بل على الأظهر في المميز الذي يحرم لنفسه . [3] أي بالأعم من اللباس ، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها . [4] لا تجب رعاية هذا الاحتياط .
111
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 111