responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 110


بالطهور للأعمال اللاحقة . [1] < / السؤال = 6324 > < / السؤال = 6323 > < / السؤال = 6322 > < السؤال = 6331 > < السؤال = 6332 > الثالث : طهارة البدن واللباس ، والأحوط الاجتناب ، عما هو المعفو عنه في الصلاة ، كالدم الأقل من الدرهم ، وما لا تتم فيه الصلاة ، حتى الخاتم [2] ، وأما دم القروح والجروح ، فإن كان في تطهيره ، حرج عليه ، لا يجب ، والأحوط تأخير الطواف ، مع رجاء امكان التطهير ، بلا حرج ، بشرط أن لا يضيق الوقت ، كما أن الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه ، مع الامكان .
< / السؤال = 6332 > < / السؤال = 6331 > < السؤال = 6333 > مسألة 4 - لو علم ، بعد الطواف ، بنجاسة ثوبه أو بدنه ، حاله ، فالأصح صحة طوافه . ولو شك ، في طهارتهما قبل الطواف ، جاز الطواف بهما ، وصح ، إلا مع العلم بالنجاسة ، والشك في التطهير .
< / السؤال = 6333 > < السؤال = 6334 > مسألة 5 - لو عرضته نجاسة ، في أثناء الطواف ، أتمه ، بعد التطهير [3] ، وصح . وكذا لو رأى نجاسة ، واحتمل عروضها في الحال .
ولو علم أنها كانت من أول الطواف ، فالأحوط الاتمام [4] ، بعد التطهير ، ثم الإعادة ، سيما إذا طال زمان التطهير ، فالأحوط حينئذ



[1] حتى لصلاة الطواف .
[2] لا تعتبر طهارة مثله ، مما لا يعد ثوبا ، وإن كان ملبوسا .
[3] أو التبديل .
[4] أو الإعادة بقصد الأعم من الاتمام أو التمام .

110

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست