نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 112
< / السؤال = 6344 > < السؤال = 6338 > القسم الثاني : ما عد جزءا لحقيقته ، ولكن بعضها من قبيل الشرط . والأمر سهل . وهي أمور الأول : الابتداء بحر الأسود ، وهو يحصل [1] بالشروع من حجر الأسود ، من أوله أو وسطه أو آخره . الثاني : الختم به ويجب الختم ، في كل شوط ، بما ابتدأ به ، ويتم الشوط به ، وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه والدور سبعة أشواط . والختم [2] بما بدأ منه . ولا يجب ، بل لا يجوز ، ما فعله بعض هل الوسوسة ، وبعض الجهال ، مما يوجب الوهن ، على مذهب الحق ، بل لو فعله ففي صحة طوافه اشكال . < / السؤال = 6338 > < السؤال = 6338 > مسألة 7 - لا يجب الوقوف ، في كل شوط ، ولا يجوز ما فعله الجهال ، من الوقوف ، والتقدم والتأخر ، بما يوجب ، الوهن ، على مذهب الحق .
[1] والاحتياط التام المستحسن ، يحصل بأن ينوي ، دون الحجر ، بقليل ، أن يبدء بالطواف من محاذي الحجر ، فيشرع فيه ، وهكذا في ناحية الختم ، فيمضي من مقابل الحجر ، بقليل ، ليتحقق الختم به يقينا ، مع كون المنوي هو الختم بالمحاذي . [2] هذه العبارة ربما تعطى بعمومها أنه ، إذا كان الابتداء من آخر الحجر ، يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضا ، وكذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط ، مع أن الظاهر عدم لزومه ، فإن اللازم هو الابتداء بالحجر ، عرفا ، والختم به ، كذلك .
112
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 112