responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 112


< / السؤال = 6344 > < السؤال = 6338 > القسم الثاني : ما عد جزءا لحقيقته ، ولكن بعضها من قبيل الشرط . والأمر سهل .
وهي أمور الأول : الابتداء بحر الأسود ، وهو يحصل [1] بالشروع من حجر الأسود ، من أوله أو وسطه أو آخره .
الثاني : الختم به ويجب الختم ، في كل شوط ، بما ابتدأ به ، ويتم الشوط به ، وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه والدور سبعة أشواط . والختم [2] بما بدأ منه . ولا يجب ، بل لا يجوز ، ما فعله بعض هل الوسوسة ، وبعض الجهال ، مما يوجب الوهن ، على مذهب الحق ، بل لو فعله ففي صحة طوافه اشكال .
< / السؤال = 6338 > < السؤال = 6338 > مسألة 7 - لا يجب الوقوف ، في كل شوط ، ولا يجوز ما فعله الجهال ، من الوقوف ، والتقدم والتأخر ، بما يوجب ، الوهن ، على مذهب الحق .



[1] والاحتياط التام المستحسن ، يحصل بأن ينوي ، دون الحجر ، بقليل ، أن يبدء بالطواف من محاذي الحجر ، فيشرع فيه ، وهكذا في ناحية الختم ، فيمضي من مقابل الحجر ، بقليل ، ليتحقق الختم به يقينا ، مع كون المنوي هو الختم بالمحاذي .
[2] هذه العبارة ربما تعطى بعمومها أنه ، إذا كان الابتداء من آخر الحجر ، يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضا ، وكذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط ، مع أن الظاهر عدم لزومه ، فإن اللازم هو الابتداء بالحجر ، عرفا ، والختم به ، كذلك .

112

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست