responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 109


فالأحوط [1] الاتمام ، مع الوضوء ، والإعادة ، ولو عرضه الأكبر ، وجب الخروج عن المسجد ، فورا ، وأعاد الطواف ، بعد الغسل ، لو لم يتم أربعة أشواط ، وإلا أتمه .
< / السؤال = 6374 > < / السؤال = 6326 > < السؤال = 6328 > مسألة 2 - لو كان له عذر ، عن المأتية ، يتيمم ، بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط ، مع رجاء ارتفاع العذر ، الصبر إلى ضيق الوقت .
< / السؤال = 6328 > < السؤال = 6322 > < السؤال = 6323 > < السؤال = 6324 > مسألة 3 - لو شك في أثناء العمل ، أنه كان [2] على وضوء ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع ، توضأ ، وأتم طوافه [3] ، وصح ، وإلا فالأحوط الاتمام ، ثم الإعادة . ولو شك ، في أثنائه ، في أنه اغتسل من الأكبر ؟ يجب الخروج فورا ، فإن أتم الشوط الرابع ، فشك ، أتم الطواف ، بعد الغسل ، وصح ، والأحوط [4] الإعادة . وإن عرضه الشك ، قبله ، أعاد الطواف ، بعد الغسل . ولو شك بعد الطواف ، لا يعتنى به ، ويأتي



[1] إن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع ، وإلا فالأقوى هو البطلان ، وهكذا في الحدث الأكبر .
[2] ولم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف ، وإلا ، فإن كانت ، تلك الحالة السابقة ، هي الطهارة ، فالظاهر هو جواز الاتمام مطلقا ، وعدم لزوم الوضوء للاتمام ، وكذا عدم لزوم الإعادة ، وإن كانت هي النجاسة ، فالظاهر لزوم الإعادة مطلقا .
[3] مشكل ، بل الأحوط الاتمام ، ثم الإعادة ، كما في الصورة الثانية .
[4] لا يترك .

109

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست