نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 105
جميع أظفار إحداهما ، وبعض الأخرى ، فللجميع شاة ، وللبعض كل ظفر مد . ولو قص جميع إحداهما ، في مجلس أو مجلسين ، وجميع الأخرى ، في مجلس آخر أو مجلسين آخرين ، فعليه شاتان . ولو قص جميع أظفار يده ، في مجالس عديدة ، فعليه شاة ، وكذا في قص ظفر الرجل . < / السؤال = 6225 > < السؤال = 6225 > مسألة 43 - لو كان أظفار يده ، أقل من عشرة ، فقص الجميع ، فلكل واحد مد ، والأحوط دم شاة ، ولو كانت أكثر ، فقص الجميع ، فعليه شاة ، وكذا لو قص جميع أظفاره الأصلية ، على الأحوط . ولو قص بعض الأصلية وبعض الزائدة ، فلكل من الأصلية مد ، والأولى الأحوط تكفير مد لكل من الزائدة . < / السؤال = 6225 > < السؤال = 6205 > < السؤال = 6225 > مسألة 44 - لو اضطر ، إلى قلم أظفاره ، أو بعضها ، جاز ، والأحوط [1] الكفارة بنحو ما ذكر . < / السؤال = 6225 > < / السؤال = 6205 > < السؤال = 6206 > < السؤال = 6224 > الثاني والعشرون : قلع الضرس ، ولو لم يدم ، على الأحوط [2] ، وفيه شاة على الأحوط . < / السؤال = 6224 > < / السؤال = 6206 > < السؤال = 6208 > الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش ، النابتين في الحرم ، وقطعهما . ويستثنى منه موارد : الأول ما نبت في داره ومنزله ، بعد ما
[1] الأولى ويجوز الاكتفاء بقبضة من طعام مكان كل ظفر . [2] الأولى مع عدم الادماء وكذا في الكفارة .
105
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 105