نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 106
صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه ، جاز قلعها وقطعها ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه ، فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يترك الاحتياط في الحشيش [1] ، إن لم ينبته بنفسه . ولو اشترى دارا ، فيه شجر وحشيش ، فلا يجوز له قطعهما . الثاني شجر الفواكه والنخيل ، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي الثالث الإذخر ، وهو حشيش . [2] < / السؤال = 6208 > < السؤال = 6208 > مسألة 45 - لو قطع الشجرة ، التي لا يجوز قطعها ، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة [3] ، وإن كانت صغيرة ، فعليه شاة ، على الأحوط . < / السؤال = 6208 > < السؤال = 6208 > مسألة 46 - لو قطع بعض الشجرة فالأقوى لزوم الكفارة ، بقيمته . وليس في الحشيش كفارة ، إلا الاستغفار . < / السؤال = 6208 > < السؤال = 6220 > مسألة 47 - لو مشى ، على النحو المتعارف ، وقطع حشيشا ، فلا بأس به ، كما جاز ، تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع [4] هو لها . < / السؤال = 6220 > < السؤال = 6314 > مسألة 48 - لا يجوز [5] ، للمحل أيضا ، قطع الشجر والحشيش ، من الحرم ، فيما لا يجوز على المحرم .
[1] لا فرق بينه وبين الشجر . [2] قد مر في باب الطيب ، أنه من الرياحين البرية التي لها رائحة طيبة . [3] على الأحوط . [4] محل اشكال بل منع . [5] وعليه فلا يكون هذا الأمر من محرمات الاحرام .
106
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 106