responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 104


< / السؤال = 6194 > < السؤال = 6206 > < السؤال = 6223 > العشرون : اخراج الدم ، من بدنه ، ولو بنحو الخدش أو المسواك [1] . وأما اخراجه من بدن غيره ، كقلع ضرسه ، أو حجامته ، فلا بأس باخراجه من بدنه ، عند الحاجة والضرورة . ولا كفارة في الادماء ، ولو لغير ضرورة .
< / السؤال = 6223 > < / السؤال = 6206 > < السؤال = 6205 > الواحد والعشرون : قلم الأظفار وقصها ، كلا أو بعضا ، من اليد أو الرجل ، من غير فرق بين آلاته ، كالمقراضين والمدية ونحوهما ، والأحوط عدم إزالته ، ولو بالضرس ونحوه بل الأحوط عدم قص الظفر ، من اليد الزائدة ، أو الإصبع الزائد ، وأن لا يبعد الجواز ، لو علم أنهما زائدان .
< / السؤال = 6205 > < السؤال = 6225 > مسألة 41 - الكفارة ، في كل ظفر ، من اليد أو الرجل ، مد من الطعام ، ما لم يبلغ في كل منهما العشرة ، فلو قص تسعة أظفار ، من كل منهما ، فعليه لكل واحد مد .
< / السؤال = 6225 > < السؤال = 6225 > مسألة 42 - الكفارة ، لقص جميع أظفار اليد ، شاة ، ولقص جميع أظفار الرجل ، شاة ، نعم لو قصهما ، في مجلس واحد ، فللمجموع شاة ، إلا مع تخلل الكفارة ، بين قص الأول والثاني ، فعليه شاتان . ولو قص



[1] على الأحوط .

104

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست