responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 103


الجلوس عند جدار السفينة ، والاستظلال بهما ، وإن كان الجواز لا يخلو من قوة .
< / السؤال = 6196 > < / السؤال = 6193 > < / السؤال = 6192 > < السؤال = 6195 > < السؤال = 6253 > مسألة 37 - حرمة الاستظلال مخصوصة ، بحال السير وطي المنازل ، من غير فرق بين الراكب وغيره [1] . وأما لو نزل في منزل ، كمنى أو عرفات أو غيرهما ، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة ، وأخذ المظلة حال المشي ، فيجوز لمن كان في منى ، أن يذهب مع المظلة ، إلى المذبح ، أو إلى محل رمي الجمرات ، وإن كان الاحتياط في الترك .
< / السؤال = 6253 > < / السؤال = 6195 > < السؤال = 6302 > مسألة 38 - جلوس المحرم ، حال طي المنزل ، في المحمل وغيره ، مما هو مسقف ، إذا كان السير في الليل ، خلاف الاحتياط ، وإن كان الجواز لا يخلو من قوة ، فيجوز السير ، محرما ، مع الطيارة السائرة في الليل .
< / السؤال = 6302 > < السؤال = 6198 > مسألة 39 - إذا اضطر إلى التظليل ، حال السير ، لبرد أو حر أو مطر أو غيرها ، من الأعذار ، جاز ، وعليه الكفارة .
< / السؤال = 6198 > < السؤال = 6194 > مسألة 40 - كفارة الاستظلال شاة ، وإن كان عن عذر ، على الأحوط [2] ، والأقوى كفاية شاة ، في احرام العمرة ، وشاة في احرام الحج ، وإن تكرر منه الاستظلال فيهما .



[1] ولكن لا ريب في جواز السير ، على جنب المحمل ، والاستظلال به ، بالإضافة إلى الماشي ، لو رود النص الصحيح فيه .
[2] بل على الأقوى .

103

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست