responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 102


وبعض الوجه في حكم تمامه [1] . نعم يجوز وضع يديها على وجهها .
ولا مانع من وضعه [2] على المخدة ونحوها للنوم .
< / السؤال = 6204 > < السؤال = 6204 > مسألة 34 - يجب ستر الرأس عليها ، للصلاة ، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه ، مقدمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة ، يجب رفعه عن وجهها فورا .
< / السؤال = 6204 > < السؤال = 6204 > مسألة 35 - يجوز اسدال الثوب وارساله ، من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل إلى نحوها ، للستر عن الأجنبي ، والأولى الأحوط أن يسدله بوجه لا يلصق بوجهها ، ولو بأخذها بيدها .
< / السؤال = 6204 > < السؤال = 6222 > مسألة 36 - لا كفارة على تغطية الوجه ، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه ، وإن كانت أحوط في الصورتين .
< / السؤال = 6222 > < السؤال = 6192 > < السؤال = 6193 > < السؤال = 6196 > التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال ، دون النساء ، فيجوز لهن بأية كيفية ، وكذا جاز للأطفال . ولا فرق في التظليل ، بين الجلوس في المحمل المغطى فوقه ، بما يوجبه ، أو في السيارة والقطار والطيارة والسفينة ونحوها ، المسقفة بما يوجبه . والأحوط عدم الاستظلال ، بما لا يكون فوق رأسه ، كالسير على جنب المحمل ، أو



[1] على الأقوى ، بالإضافة إلى الطرف الأسفل ، أي مارن الأنف إلى الذقن ، وعلى الأحوط ، بالإضافة إلى الطرف الأعلى .
[2] بل لا يبعد الجواز بأي نحو في حال النوم .

102

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست