responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 159)


لا يضع على رأسه شئ ، يغطي به رأسه . وفي حكم الرأس بعضه [1] .
والإذن من الرأس ظاهرا ، فلا يجوز تغطيته . ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع .
< / السؤال = 6244 > < / السؤال = 6201 > < / السؤال = 6199 > < السؤال = 6200 > < السؤال = 6201 > < السؤال = 6283 > مسألة 31 - لا يجوز ارتماسه ، في الماء ولا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه ، حتى إذنه ، فيما يغطيه . ولا يجوز تغطية رأسه ، عند النوم ، فلو فعل نسيانا أزال فورا ، ويستحب التلبية حينئذ ، بل هي الأحوط . نعم لا بأس بوضع الرأس ، عند النوم ، على المخدة ونحوها . ولا بأس بتغطية وجهه مطلقا .
< / السؤال = 6283 > < / السؤال = 6201 > < / السؤال = 6200 > < السؤال = 6203 > < السؤال = 6209 > < السؤال = 6265 > مسألة 32 - كفارة تغطية الرأس ، بأي نحو ، شاة ، والأحوط ذلك ، في تغطية بعضه . والأحوط تكررها ، في تكرر التغطية ، وأن لا يبعد عدم وجوبه ، حتى إذا تخللت الكفارة ، وإن كان الاحتياط مطلوبا فيه جدا .
< / السؤال = 6265 > < / السؤال = 6209 > < / السؤال = 6203 > < السؤال = 6210 > مسألة 33 - تجب الكفارة ، إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب على الجاهل بالحكم ، ولا على الغافل والساهي والناسي .
< / السؤال = 6210 > < السؤال = 6204 > الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها ، بنقاب وبرقع ونحوهما ، حتى المروحة ، والأحوط عدم التغطية ، بما لا يتعارف ، كالحشيش والطين .



[1] في التغطية على الأقوى ، وفي الحمل على الأحوط .

101

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست