responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 87


< / السؤال = 6119 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6139 > < السؤال = 6141 > < السؤال = 6213 > < السؤال = 6234 > < السؤال = 6273 > القول في تروك الاحرام والمحرمات منه أمور : الأول : صيد البر ، اصطيادا ، وأكلا ، ولو صاده محل ، وإشارة ، ودلالة ، واغلاقا ، وذبحا ، وفرخا ، وبيضة ، فلو ذبحه كان ميتة [1] ، على المشهور ، وهو أحوط [2] . والطيور ، حتى الجراد ، بحكم صيد البري ، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل ، إن لم يقصد ايذاءه ، وفي الصيد أحكام كثيرة ، تركناها ، لعدم الابتلاء بها .
الثاني : النساء ، وطئا ، وتقبيلا ، ولمسا ، ونظرا [3] بشهوة ، بل كل لذة وتمتع منها .
< / السؤال = 6273 > < / السؤال = 6234 > < / السؤال = 6213 > < / السؤال = 6141 > < / السؤال = 6139 > < / السؤال = 6138 > < السؤال = 6168 > < السؤال = 6289 > مسألة 1 - لو جامع في احرام عمرة التمتع ، قبلا أو دبرا ، بالأنثى



[1] لا في جميع الآثار ، بل في حرمة الأكل وما يترتب عليها ، لأدلة تقديم الصيد على الميتة ، في صورة الاضطرار .
[2] بل أقوى ، فيما إذا تحقق الذبح ، أي فري الأوداج الأربعة بيد المحرم ، سواء اصطاده بنفسه أو اصطاده غيره . نعم فيما إذ كان زهاق روحه ، بسبب الرمي ، أو ارسال الكلب المعلم ، يكون أحوط .
[3] في اللمس والنظر يعتبر أن يكون الملموس والمنظور ، زوجة أو أمة للرجل المحرم وفي غيرهما تكون الحرمة الاحرامية محل اشكال ، كما أنه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها ، ولو بشهوة ، محل اشكال .

87

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست