responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 77


يتذكر ، إلى آخر [1] أعمال الحج ، صحت عمرته وحجه .
< / السؤال = 6015 > < / السؤال = 6011 > < / السؤال = 6010 > < / السؤال = 6009 > < السؤال = 6038 > القول في كيفية الاحرام الواجبات وقت الاحرام ثلاثة : الأول القصد ، لا بمعنى قصد الاحرام ، بل بمعنى قصد أحد النسك ، فإذا قصد العمرة مثلا ولبى صار محرما ، ويترتب عليه أحكامه . وأما قصد الاحرام ، فلا يعقل [2] أن يكون محققا لعنوانه ، فلو لم يقصد أحد النسك ، لم يتحقق احرامه ، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ، ويبطل نسكه أيضا ، إذا كان الترك عن عمد ، وأما مع السهو والجهل ، فلا يبطل ، ويجب عليه تجديد الاحرام من الميقات ، إن أمكن ، وإلا فمن حيث أمكن ، على التفصيل المتقدم .
< / السؤال = 6038 > < السؤال = 6039 > < السؤال = 6040 > مسألة 1 - يعتبر في النية القربة والخلوص ، كما في سائر العبادات ، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل احرامه . ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ، فلا يكفي حصولها في الأثناء ، فلو تركها وجب تجديدها .



[1] كما أنه لو لم يتذكر ، في خصوص الحج إلى آخر أعماله صحت بلا اشكال .
[2] عدم المعقولية غير ظاهر ، نعم لا دليل عليه في مقام الاثبات . ( 3 ) لا مجال لتصوير عدم المقارنة ، بعد كون النية دخيلة في الاحرام ، سواء كانت دخالتها بنحو الجزئية أو الكلية ، وسواء كانت مأخوذة في الماهية أو محققة لها ، نظرا إلى أنه أمر اعتباري وضعي ، يعتبر بعد نية الحج أو العمرة فقط أو مع التلبية ، وليست النية نفسها ، كما هو المختار ، وسواء كان المنوي هو الحج أو العمرة ، أو كان هو الاحرام ، أو كان هو التروك المعهودة الثابتة على المحرم . نعم يمكن التصوير ، بناءا على القول : بأنه عبارة عن نفس التروك من دون دخالة للنية فيه ، كما اختاره كاشف اللثام .

77

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست