responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 73


مكة . وكذا المجاور [1] ، الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة ، وإن كان الأحوط احرامه من الجعرانة ، فإنهم يحرمون بحج الافراد والقران من مكة . والظاهر أن الاحرام من المنزل ، للمذكورين ، من باب الرخصة ، وإلا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت . الثالث أدنى الحل . وهو لكل عمرة مفردة ، سواء كانت بعد حج القران أو الافراد أم لا ، والأفضل أن يكون من الحديبية ، أو الجعرانة ، أو التنعيم . وهو أقرب من غيره إلى مكة .
< / السؤال = 5981 > < / السؤال = 5980 > < / السؤال = 5969 > < / السؤال = 5968 > < / السؤال = 5957 > < السؤال = 5994 > < السؤال = 5997 > < السؤال = 5998 > < السؤال = 5999 > < السؤال = 6000 > القول في أحكام المواقيت مسألة 1 - لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرما ، بل لا بد من انشائه في الميقات ، ويستثنى من ذلك موضعان :
أحدهما إذا نذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يجوز ، ويصح ، ويجب العمل به ، ولا يجب تجديد الاحرام في الميقات ، ولا المرور عليها ، والأحوط اعتبار تعيين المكان ، فلا يصح نذر الاحرام قبل



[1] وأما المجاور الذي لم ينتقل فرضه ، وأراد حج القران أو الافراد ، فاللازم الخروج إلى الجعرانة .

73

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست