responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 72


أبعد هما إلى مكة على الأحوط [1] .
< / السؤال = 5973 > < / السؤال = 5972 > < السؤال = 5974 > < السؤال = 5975 > مسألة 5 - المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع ، يكون الميقات على يمينه أو يساره ، بخط مستقيم ، بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف والميزان هو المحاذاة العرفية ، لا العقلية الدقيقة . يشكل [2] الاكتفاء بالمحاذاة من فوق ، كالحاصل لمن ركب الطيارة ، لو فرض امكان الاحرام مع حفظ المحاذاة فيها ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها .
< / السؤال = 5975 > < / السؤال = 5974 > < السؤال = 5974 > مسألة 6 - تثبيت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مر ، بل بقول أهل الخبرة ، وتعينهم بالقواعد العلمية ، مع حصول الظن [3] منه .
< / السؤال = 5974 > < السؤال = 5957 > < السؤال = 5968 > < السؤال = 5969 > < السؤال = 5980 > < السؤال = 5981 > مسألة 7 - ما ذكرنا من المواقيت ، هي ميقات عمرة الحج ، وهنا مواقيت أخر : الأول مكة المعظمة . وهي لحج التمتع . الثاني دويرة الأهل أي المنزل . وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة ، بل لأهل



[1] بل على الأقوى .
[2] لا يبعد الاكتفاء ، ويمكن فرضه في الطيارة ، بالإضافة إلى وادي العقيق ، الذي له مسافة كثيرة ، وأما بالإضافة إلى مثل مسجد الشجرة ، يمكن فرضه فيما يسمى ب ( هليكوبتر ) ، لامكان وقوفه مختصرا .
[3] قد عرفت الاشكال ، بل هنا أقوى ، خصوصا مع التمكن من الذهاب إلى الميقات . ( 1 ) بل على الأقوى . ( 2 ) لا يبعد الاكتفاء ، ويمكن فرضه في الطيارة ، بالإضافة إلى وادي العقيق ، الذي له مسافة كثيرة ، وأما بالإضافة إلى مثل مسجد الشجرة ، يمكن فرضه فيما يسمى ب ( هليكوبتر ) ، لامكان وقوفه مختصرا . ( 3 ) قد عرفت الاشكال ، بل هنا أقوى ، خصوصا مع التمكن من الذهاب إلى الميقات .

72

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست