responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 70


< / السؤال = 6987 > < / السؤال = 6629 > < / السؤال = 5980 > < السؤال = 5957 > < السؤال = 5958 > القول في المواقيت وهي المواضع التي عينت للاحرام . وهي خمسة لعمرة الحج :
الأول ذو الحليفة ، وهو ميقات أهل المدينة ، ومن يمر على طريقهم . والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة ، لا عنده في الخارج ، بل لا يخلو من وجه .
< / السؤال = 5958 > < / السؤال = 5957 > < السؤال = 5959 > < السؤال = 5960 > مسألة 1 - الأقوى عدم جواز التأخير ، اختيارا ، إلى الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام . نعم يجوز مع الضرورة ، لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار .
< / السؤال = 5960 > < / السؤال = 5959 > < السؤال = 5961 > < السؤال = 5962 > < السؤال = 5963 > < السؤال = 5964 > < السؤال = 5965 > < السؤال = 5966 > < السؤال = 5967 > مسألة 2 - الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الاحرام حال العبور عن المسجد ، إذا لم يستلزم الوقوف فيه ، بل وجب عليهم حينئذ . ولو لم يمكن لهم بلا وقوف ، فالجنب مع فقد الماء ، أو العذر عن استعماله ، يتيمم للدخول ، والاحرام ، في المسجد ، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما . وأما قبل نقائهما ، فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء ، فالأحوط [1] لهما الاحرام ، خارج المسجد ، عنده ، وتجديده في الجحفة أو محاذاتها .



[1] لا تجب رعاية هذا الاحتياط ، بل الظاهر جواز الاحرام من خارج المسجد ، عنده ، وعدم لزوم التجديد .

70

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست