responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 159)


الثاني العقيق . وهو ميقات أهل نجد والعراق ، ومن يمر عليه من غيرهم . وأوله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق . والأقوى جواز الاحرام من جميع مواضعه ، اختيارا ، والأفضل من المسلخ ، ثم من غمرة . ولو اقتضت التقية عدم الاحرام من أوله ، والتأخير إلى ذات العرق ، فالأحوط التأخير ، بل عدم الجواز [1] لا يخلو عن وجه .
الثالث الجحفة . وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ، من يمر عليها من غيرهم .
الرابع يلملم . وهو لأهل يمن . ومن يمر عليه .
الخامس قرن المنازل . وهو لأهل الطائف ، ومن يمر عليه .
< / السؤال = 5967 > < / السؤال = 5966 > < / السؤال = 5965 > < / السؤال = 5964 > < / السؤال = 5963 > < / السؤال = 5962 > < / السؤال = 5961 > < السؤال = 5986 > < السؤال = 5987 > < السؤال = 5988 > مسألة 3 - تثبت تلك المواقيت ، مع فقد العلم ، بالبينة الشرعية ، أو الشياع الموجب للاطمئنان ، ومع فقد هما ، بقول أهل الاطلاع ، مع حصول الظن [2] ، فضلا عن الوثوق ، فلو أراد الاحرام من المسلخ مثلا ، ولم يثبت كون المحل الكذائي ذلك ، لا بد من التأخير ، حتى يتيقن الدخول في الميقات .
< / السؤال = 5988 > < / السؤال = 5987 > < / السؤال = 5986 > < السؤال = 5972 > < السؤال = 5973 > مسألة 4 - من لم يمر على أحد المواقيت جاز له الاحرام من محاذاة أحدها . ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الاحرام ، من محاذاة



[1] بل الظاهر هو الجواز بمعنى الصحة .
[2] مشكل ، وفي العبارة تشويش .

71

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست