نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 64
< / السؤال = 5924 > < / السؤال = 5923 > < / السؤال = 5922 > < السؤال = 5925 > < السؤال = 6012 > مسألة 4 - المقيم في مكة ، لو وجب عليه التمتع ، كما إذا كانت استطاعته في بلده ، أو استطاع ، في مكة ، قبل انقلاب فرضه ، يجب عليه الخروج إلى الميقات ، لاحرام عمرة التمتع ، والأحوط أن يخرج إلى أرضه ، فيحرم منه ، بل لا يخلو [1] من قوة ، وإن لم يتمكن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل ، والأحوط الرجوع إلى ما يتمكن ، من خارج الحرم ، مما هو دون الميقات ، وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل ، أحرم من موضعه ، والأحوط الخروج إلى ما يتمكن . < / السؤال = 6012 > < / السؤال = 5925 > < السؤال = 5935 > القول في صورة حج التمتع اجمالا وهي أن يحرم ، في أشهر الحج ، من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، ثم يدخل مكة المعظمة ، فيطوف بالبيت سبعا ، ويصلي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يطوف للنساء احتياطا سبعا ، ثم ركعتين له ، وإن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته ، ثم يقصر ، فيحل عليه كل ما حرم عليه بالاحرام ، وهذه صورة عمرة التمتع التي هي إحدى جزئي حجه . ثم تنشئ احراما للحج من مكة المعظمة ، في وقت