responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 63


فرض المكي ، بعد الدخول في السنة الثالثة ، لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة ، وأما لو كان بقصد التوطن ، فينقلب ، بعد قصده من الأول . وفي صورة الانقلاب ، يلحقه حكم المكي ، بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا ، فتكفي في وجوبه استطاعته منها [1] ، ولا يشترط فيه حصولها من بلده . ولو حصلت الاستطاعة ، بعد الإقامة في مكة ، قبل مضي السنتين ، لكن بشرط وقوع الحج ، على فرض المبادرة إليه ، قبل تجاوز السنتين ، فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده ، فيجب عليه التمتع ، ولو بقيت إلى السنة الثالثة [2] أو أزيد . وأما المكي ، إذا خرج إلى سائر الأمصار ، مجاورا لها ، فلا يلحقه حكمها ، في تعيين التمتع [3] عليه ، إلا إذا توطن ، وحصلت [4] الاستطاعة بعده ، فيتعين عليه التمتع ، ولو في السنة الأولى .



[1] الأولى أن يقال إليها ، كما أن الأولى أن يقال إلى بلده ، لأنه لا فرق في المبدء بين صورتي الانقلاب وعدمه .
[2] محل تأمل ، بل الظاهر الانقلاب في هذه الصورة أيضا ، لأن الملاك زمان العمل لا زمان الاستطاعة .
[3] وإن كان يتخير بين الأنواع الثلاثة في بعض الفروش ، كما مر في المسألة الثانية .
[4] قد ظهر من الحاشية السابقة أن الملاك زمان العمل ، وعليه فلا فرق في التوطن بين حصول الاستطاعة بعدها أو قبلها .

63

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست