نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 63
فرض المكي ، بعد الدخول في السنة الثالثة ، لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة ، وأما لو كان بقصد التوطن ، فينقلب ، بعد قصده من الأول . وفي صورة الانقلاب ، يلحقه حكم المكي ، بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا ، فتكفي في وجوبه استطاعته منها [1] ، ولا يشترط فيه حصولها من بلده . ولو حصلت الاستطاعة ، بعد الإقامة في مكة ، قبل مضي السنتين ، لكن بشرط وقوع الحج ، على فرض المبادرة إليه ، قبل تجاوز السنتين ، فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده ، فيجب عليه التمتع ، ولو بقيت إلى السنة الثالثة [2] أو أزيد . وأما المكي ، إذا خرج إلى سائر الأمصار ، مجاورا لها ، فلا يلحقه حكمها ، في تعيين التمتع [3] عليه ، إلا إذا توطن ، وحصلت [4] الاستطاعة بعده ، فيتعين عليه التمتع ، ولو في السنة الأولى .
[1] الأولى أن يقال إليها ، كما أن الأولى أن يقال إلى بلده ، لأنه لا فرق في المبدء بين صورتي الانقلاب وعدمه . [2] محل تأمل ، بل الظاهر الانقلاب في هذه الصورة أيضا ، لأن الملاك زمان العمل لا زمان الاستطاعة . [3] وإن كان يتخير بين الأنواع الثلاثة في بعض الفروش ، كما مر في المسألة الثانية . [4] قد ظهر من الحاشية السابقة أن الملاك زمان العمل ، وعليه فلا فرق في التوطن بين حصول الاستطاعة بعدها أو قبلها .
63
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 63