responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 58


الحاكم ، أو أمكن اجباره ، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ، ولا يستبد به .
< / السؤال = 5848 > < / السؤال = 5847 > < السؤال = 5849 > مسألة 16 - يجوز للنائب ، بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه ، أن يطوف عن نفسه وعن غيره . وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره .
< / السؤال = 5849 > < السؤال = 5850 > < السؤال = 5852 > مسألة 17 - يجوز ، لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ، أن يحج بنفسه ، ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير ، ولو بظهور لفظه في ذلك ، ومع الظهور لا يجوز التخلف ، إلا مع الاطمئنان بالخلاف ، بل الأحوط عدم مباشرته ، إلا مع العلم [1] بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج . وإذا عين شخصا تعين ، إلا [2] إذا علم عدم أهليته ، وأن المعطي مشتبه في ذلك أو أن ذكره [3] من باب أحد الأفراد .
< / السؤال = 5852 > < / السؤال = 5850 > < السؤال = 5863 > < السؤال = 5864 > < السؤال = 5865 > القول في الحج المندوب مسألة 1 - يستحب لفاقد الشرائط ، من البلوغ والاستطاعة وغيرهما ، أن يحج مهما أمكن . وكذا من أتى بحجه الواجب ، ويستحب



[1] أو الاطمينان مع عدم ظهور على خلافه .
[2] ظاهره جواز التخلف هنا ، مع أنه مشكل ، واللازم الرجوع إلى المعطي واعلامه عدم أهليته ، ومع فقدانه الرجوع إلى الحاكم .
[3] هذا خارج عن صورة التعيين .

58

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست