responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 59


تكراره ، بل في كل سنة ، بل يكره خمس سنين متوالية . ويستحب نية العود إليه عند الخروج من مكة ، ويكره نية عدمه .
< / السؤال = 5865 > < / السؤال = 5864 > < / السؤال = 5863 > < السؤال = 5866 > < السؤال = 5867 > < السؤال = 5869 > < السؤال = 5870 > مسألة 2 - يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم ، أحياءا وأمواتا ، وكذا عن المعصومين عليهم السلام ، أحياءا وأمواتا ، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتا وأحياءا ، مع عدم حضورهم في مكة ، أو كونهم معذورين [1] . ويستحب احجاج الغير ، استطاع أم لا . ويجوز اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .
< / السؤال = 5870 > < / السؤال = 5869 > < / السؤال = 5867 > < / السؤال = 5866 > < السؤال = 5868 > مسألة 3 - يستحب ، لمن ليس له زاد وراحلة ، أن يستقرض ويحج ، إذا كان واثقا بالوفاء .
< / السؤال = 5868 > < السؤال = 5871 > < السؤال = 5872 > مسألة 4 - يستحب كثرة الانفاق في الحج ، والحج أفضل من الصدقة بنفقته .
< / السؤال = 5872 > < / السؤال = 5871 > < السؤال = 5873 > < السؤال = 5874 > مسألة 5 - لا يجوز الحج بالمال الحرام ، ويجوز بالمشتبه ، كجوائز الظلمة ، مع عدم العلم بحرمتها .
< / السؤال = 5874 > < / السؤال = 5873 > < السؤال = 5877 > مسألة 6 - يجوز اهداء ثوب الحج إلى الغير ، بعد الفراغ منه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته ، قبل الشروع فيه .
< / السؤال = 5877 > < السؤال = 5879 > مسألة 7 - يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ، ولو بإجارة نفسه عن غيره .



[1] مر الاشكال في الحضور ، ولو كان مع العذر .

59

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست