responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 159)


منهما ، ولو كان أحدهما أسبق شروعا ، لكنهما يراعيان التقارن في الختم .
< / السؤال = 5760 > < / السؤال = 5759 > < السؤال = 5821 > < السؤال = 5822 > < السؤال = 5823 > القول في الوصية بالحج مسألة 1 - لو أوصى بالحج ، أخرج من الأصل ، لو كان واجبا ، إلا أن يصرح بخروجه من الثلث ، فأخرج منه ، فإن لم يف أخرج الزائد من الأصل . ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الاسلام والحج النذري والافسادي [1] . وأخرج من الثلث لو كان ندبيا . ولو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا ، فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو ، وإلا فيخرج من الثلث ، إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا ، وشك في أدائه ، فمن الأصل .
< / السؤال = 5823 > < / السؤال = 5822 > < / السؤال = 5821 > < السؤال = 5824 > < السؤال = 5825 > مسألة 2 - يكفي الميقاتي ، سواء كان الموصى به واجبا أو مندوبا . لكن الأول من الأصل ، والثاني من الثلث . ولو أوصى بالبلدية فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الأول ، وتمامها منه في الثاني .
< / السؤال = 5825 > < / السؤال = 5824 > < السؤال = 5826 > < السؤال = 5827 > < السؤال = 5828 > < السؤال = 5829 > < السؤال = 5834 > مسألة 3 - لو لم يعين الأجرة فاللازم على الوصي ، مع عدم رضا الورثة ، أو وجود قاصر فيهم ، الاقتصار على أجرة المثل ، نعم



[1] وكذا الحج الاستيجاري ، مع التصريح بعدم مدخلية قيد المباشرة ، فإنه يجب على الأجير ، ومع عدم الاتيان به يوصى به .

51

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست