responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 52


لغير القاصر أن يؤدي لها من سهمه بما شاء . ولو كان هناك من يرضى بالأقل منها ، وجب على الوصي استيجاره ، مع الشرط المذكور . ويجب الفحص عنه على الأحوط ، مع عدم رضا الورثة ، أو وجود قاصر فيهم ، بل وجوه لا يخلو من قوة ، خصوصا مع الظن بوجوده ، نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ . ولو وجد متبرع عنه يجوز [1] الاكتفاء به ، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار ، بل هو الأحوط ، مع وجود قاصر في الورثة ، فإن أتى به صحيحا كفى ، وإلا وجب الاستيجار ، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل ، فالظاهر وجوب دفع الأزيد ، لو كان الحج واجبا ، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ، ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقل . وكذا لو أوصى بالمبادرة في الحج المندوب . ولو عين الموصي مقدارا للأجرة ، تعين وخرج من الأصل في الواجب ، إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا فالزيادة من الثلث . وفي المندوب كله من الثلث ، فلو لم يكف ما عينه ، للحج ، فالواجب التتميم من الأصل في الحج الواجب . وفي المندوب تفصيل [2] .



[1] فيما إذا كان الموصى به هو الحج الواجب ، وأما في الحج المستحب ، فلا يجوز الاكتفاء به ، بل يجب الاستيجار ، ولو مع اتيان المتبرع به خارجا صحيحا .
[2] يأتي في ذيل المسألة الخامسة .

52

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست