responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 40


< / السؤال = 5709 > < / السؤال = 5708 > < السؤال = 5710 > < السؤال = 5711 > مسألة 12 - لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره ، يجب عليه الحج راكبا مطلقا ، سواء كان مقيدا بسنته أم لا ، مع اليأس عن التمكن أم لا ، نعم لا يترك الاحتياط [1] بالإعادة في صورة الاطلاق ، مع اليأس من المكنة ، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب ، إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، والأحوط المشي بمقدار الميسور ، بل لا يخلو من قوة ، وهل الموانع الآخر ، كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا ؟
وجهان ، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو ، باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني .
< / السؤال = 5711 > < / السؤال = 5710 > < السؤال = 5714 > القول في النيابة وهي تصح عن الميت مطلقا ، وعن الحي في المندوب وبعض صور الواجب .
< / السؤال = 5714 > < السؤال = 5715 > < السؤال = 5716 > < السؤال = 5717 > < السؤال = 5718 > < السؤال = 5719 > < السؤال = 5720 > < السؤال = 5723 > < السؤال = 5731 > مسألة 1 - يشترط في النائب أمور : الأول ، البلوغ على الأحوط ، من غير فرق بين الإجاري والتبرعي بإذن الولي أو لا ، وفي صحتها في المندوب تأمل .
الثاني ، العقل ، فلا تصح من المجنون ولو أدواريا في دور



[1] أي فيما إذا حج راكبا ، وإلا فالظاهر جواز التأخير لا لزوم الإعادة .

40

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست