responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 35


مع تمكن حج نفسه ، بطلت [1] الإجارة ، وإن كان جاهلا بوجوبه عليه .
< / السؤال = 5595 > < / السؤال = 5594 > < السؤال = 5671 > < السؤال = 5672 > القول في الحج بالنذر والعهد واليمين مسألة 1 - يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا تنعقد من الصبي ، وإن بلغ عشرا ، وإن صحت العبادات منه ، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره ، والأقوى صحتها من الكافر المقر بالله تعالى ، بل وممن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة [2] رجاءا فيما يعتبر قصدها .
< / السؤال = 5672 > < / السؤال = 5671 > < السؤال = 5673 > < السؤال = 5674 > < السؤال = 5676 > < السؤال = 5677 > مسألة 2 - يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد ، إذن الزوج والوالد ، ولا تكفي [3] الإجازة بعده . ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما ، بل



[1] والظاهر هي الصحة أيضا .
[2] الظاهر ارتباطه بخصوص ( من يحتمل ) ، ومعنى قصد القربة رجاءا ، أنه حيث يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على الالتزام لله تعالى ، والمفروض أنه شاك في وجوده ، ففي الحقيقة يرجع نذره إلى أنه ، لو كان الله موجودا ، فله على كذا ، وليس المراد من قصد القربة رجاءا ، ما يكون جاريا في سائر العبادات ، كمن يغتسل للجنابة باحتمالها ، رجاءا .
[3] محل اشكال .

35

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست