responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 150


< / السؤال = 6857 > < السؤال = 6993 > مسألة 8 - من لم يكن ، تمام الليل في خارج منى ، فإن كان من أول الليل إلى نصفه في منى ، لا اشكال في عدم الكفارة عليه ، وأن خروج [1] قبل نصفه ، أو كان مقدارا من أول الليل خارجا ، فالأحوط لزوم الكفارة عليه .
< / السؤال = 6993 > < السؤال = 6980 > < السؤال = 6996 > مسألة 9 - من جاز له النفر يوم الثاني عشر ، يجب أن ينفر بعد الزوال ، ولا يجوز قبله . ومن نفر يوم الثالث عشر ، جاز له ذلك . في أي وقت منه شاء .
< / السؤال = 6996 > < / السؤال = 6980 > < السؤال = 6867 > < السؤال = 6963 > < السؤال = 6964 > القول في رمي الجمار الثلاث مسألة 1 - يجب رمي الجمار الثلاث : أي الجمرة الأولى والوسطى والعقبة ، في نهار الليالي ، التي يجب عليه المبيت فيها ، حتى الثالث عشر ، لمن يجب عليه مبيت ليله ، فلو تركه ، صح حجه ، ولو كان عمد ، وإن أثم معه .
< / السؤال = 6964 > < / السؤال = 6963 > < / السؤال = 6867 > < السؤال = 6801 > < السؤال = 6826 > < السؤال = 6963 > مسألة 2 - يجب ، في كل يوم ، رمي كل جمرة ، بسبع حصيات .
ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة ، على ما تقدم ، بلا افتراق .



[1] ولم يرجع إليها لادراك النصف الثاني ، وكذا فيما بعده .

150

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست