responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 149


السرقة في مكة . الثالث الرعاة ، إذا احتاج رعي مواشيهم ، بالليل .
الرابع أهل سقاية الحاج ، بمكة . الخامس من اشتغل ، في مكة بالعبادة إلى الفجر ، ولم يشتغل بغيرها إلا الضروريات كالأكل والشرب بقدر الاحتياج وتجديد الوضوء وغيرها . ولا يجوز ترك المبيت بمنى ، لمن اشتغل بالعبادة ، في غير مكة ، حتى بين طريقها ، إلى منى ، على الأحوط .
< / السؤال = 6961 > < السؤال = 6992 > مسألة 4 - من لم يكن في منى ، أول الليل ، بلا عذر [1] ، يجب عليه الرجوع قبل نقصه ، وبات إلى الفجر .
< / السؤال = 6992 > < السؤال = 6958 > مسألة 5 - البيتوتة من العبادات ، تجب فيها النية بشرائطها .
< / السؤال = 6958 > < السؤال = 6959 > < السؤال = 6960 > مسألة 6 - من ترك المبيت ، بمنى يجب عليه ، لكل ليلة شاة متعمدا كان أو جاهلا [2] أو ناسيا ، بل تجب الكفارة ، على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة ، إلا الخامس منهم ، والحكم ، في الثالث والرابع ، مبني على الاحتياط .
< / السؤال = 6960 > < / السؤال = 6959 > < السؤال = 6857 > مسألة 7 - لا يعتبر في الشاة ، في الكفارة المذكورة ، شرائط الهدي وليس لذبحه محل خاص ، فيجوز بعد الرجوع إلى محله .



[1] بل ومع العذر ، لما مر من كون الحكم ، بنحو الواجب التخييري .
[2] في الجاهل والناسي يكون ثبوت الكفارة مبنيا على الاحتياط .

149

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست