responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 148


< / السؤال = 6360 > < / السؤال = 6318 > < السؤال = 6955 > القول في المبيت بمنى مسألة 1 - إذا قضى مناسكه ، بمكة ، يب عليه ، العود [1] ، إلى منى ، للمبيت بها ، ليلتي الحادية عشر والثانية عشر . والواجب من الغروب [2] إلى نصف الليل .
< / السؤال = 6955 > < السؤال = 6956 > < السؤال = 6981 > مسألة 2 - يجب المبيت ، ليلة الثالثة عشر إلى نصفها ، على طوائف : منهم من لم يتق الصيد ، في احرامه للحج أو العمرة ، والأحوط لمن أخذ الصيد ، ولم يقتله ، المبيت . ولو لم يتق غيرهما ، من محرمات الصيد ، كأكل اللحم ، والإراءة ، والإشارة ، وغيرها لم يجب . ومنهم من لم يتق النساء ، في احرامه للحج أو العمرة وطئا ، دبرا أو قبلا ، أهلا له أو أجنبية . ولا يجب في غير الوطء ، كالتقبيل واللمس ونحوهما . ومنهم من لم يفض من منى ، يوم الثاني عشر ، وأدرك غروب الثالث عشر .
< / السؤال = 6981 > < / السؤال = 6956 > < السؤال = 6961 > مسألة 3 - لا يجب المبيت ، في منى في الليالي المذكورة على أشخاص : الأول المرضى والممرضين لهم ، بل كل من له ، عذر ، يشق معه ، البيتوتة . الثاني من خاف على ماله المعتد به ، من الضياع أو



[1] الواجب هو المبيت بمنى ، سواء قضى مناسكه بمكة ، أم لم يذهب إليها ، لقضائها ، بأن أخرها عن الليلتين
[2] ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني .

148

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست