نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 144
< / السؤال = 6782 > < السؤال = 6908 > < السؤال = 6909 > < السؤال = 6913 > < السؤال = 6915 > القول فيما يجب بعد أعمال المنى وهو خمسة : طواف الحج ، وركعتيه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وركعتيه . مسألة 1 - كيفية الطواف والصلاة والسعي ، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها ، إلا في النية ، فتجب ، هيهنا ، نية ما يأتي به . < / السؤال = 6915 > < / السؤال = 6913 > < / السؤال = 6909 > < / السؤال = 6908 > < السؤال = 6932 > مسألة 2 - يجوز ، بل يستحب ، بعد الفراغ عن أعمال منى ، الرجوع يوم العيد ، إلى مكة ، للأعمال المذكورة ، ويجوز التأخير ، إلى يوم الحادي عشر ، ولا يبعد جوازه ، إلى آخر الشهر ، فيجوز الاتيان بها ، حتى آخر يوم منه . < / السؤال = 6932 > < السؤال = 6924 > < السؤال = 6940 > مسألة 3 - لا يجوز تقديم المناسك ، الخمسة ، المتقدمة ، على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى ، اختيارا . ويجوز التقديم لطوائف . الأولى النساء ، إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن ، بعد الرجوع ، ولم تتمكن من البقاء ، إلى الطهر . الثانية الرجال والنساء ، إذا عجزوا ، وعن الطواف ، بعد
144
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 144