responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 128


< / السؤال = 6703 > < / السؤال = 6677 > < / السؤال = 6676 > < / السؤال = 6672 > < السؤال = 6679 > < السؤال = 6708 > مسألة 7 - لو ثبت هلال ذي الحجة ، عند القاضي من العامة ، وحكم به ، ولم تثبت عندنا ، فإن أمكن العمل ، على طبق المذهب الحق ، بلا تقية وخوف ، وجب ، وإلا وجبت التبعية عنهم . وصح الحج ، لو لم تتبين المخالفة الواقع ، بل لا يبعد الصحة ، مع العلم بالمخالفة . ولا تجوز المخالفة . بل في صحة الحج ، مع مخالفة التقية ، اشكال . ولما كان أفق الحجاز والنجد ، مخالفا لآفاقنا ، سيما أفق إيران ، فلا يحصل العلم بالمخالفة ، إلا نادرا .
< / السؤال = 6708 > < / السؤال = 6679 > < السؤال = 6690 > < السؤال = 6691 > < السؤال = 6692 > < السؤال = 6709 > القول في الوقوف بالمشعر الحرام يجب الوقوف ، بالمشعر ، من طلوع الفجر ، من يوم العيد ، إلى طلوع الشمس . وهو عبادة ، يجب فيه النية بشرائطها ، والأحوط وجوب الوقوف فيه ، بالنية الخالصة ، ليلة العيد ، بعد الإفاضة من عرفات ، إلى طلوع الفجر ، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين . ويستحب الإفاضة ، من المشعر ، قبل طلوع الشمس ، بنحو ، لا يتجاوز عن وادي محسر . ولو جاوزه عصى ، ولا كفارة عليه ، والأحوط الإفاضة ، بنحو ، لا يصل ، قبل طلوع الشمس ، إلى وادي محسر . والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، بمقدار صدق مسمى الوقوف ، ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين ، مطلقا ، بطل حجه ، بتفصيل يأتي .

128

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست