نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 127
< / السؤال = 6671 > < / السؤال = 6664 > < السؤال = 6673 > < السؤال = 6674 > < السؤال = 6675 > مسألة 4 - لو نفر ، عمدا ، من عرفات ، قبل الغروب الشروعي ، وخرج من حدودها ، ولم يرجع ، فعليه الكفارة ببدنة ، يذبحها ، لله ، في أي مكان شاء ، والأحوط الأولى أن يكون في مكة [1] ، ولو لم يتمكن من البدنة ، صار ثمانية عشر يوما ، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء . ولو نفر ، سهوا ، وتذكر بعده ، يجب الرجوع ، ولو لم يرجع ، أثم ، ولا كفارة عليه ، وإن كان أحوط . والجاهل بالحكم كالناسي . ولو لم يتذكر ، حتى خرج الوقت ، فلا شئ عليه . < / السؤال = 6675 > < / السؤال = 6674 > < / السؤال = 6673 > < السؤال = 6673 > مسألة 5 - لو نفر ، قبل الغروب ، عمدا ، وندم ، ورجع ، ووقف إلى الغروب ، أو رجع لحاجة ، لكن بعد الرجوع ، وقف بقصد القربة ، فلا كفارة عليه . < / السؤال = 6673 > < السؤال = 6672 > < السؤال = 6676 > < السؤال = 6677 > < السؤال = 6703 > مسألة 6 - لو ترك ، الوقوف بعرفات ، من الزوال إلى الغروب ، لعذر ، كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما [2] ، كفى له ، ادراك مقدار ، من ليلة العيد ، ولو كان قليلا ، وهو الوقت الاضطراري للعرفات . ولو ترك الاضطراري ، عمدا ، وبلا عذر ، فالظاهر بطلان حجه ، وإن أدرك المشعر . ولو ترك ، الاختياري والاضطراري ، لعذر ، كفى في صحة حجه ، ادراك الوقوف الاختياري ، بالمشعر الحرام ، كما يأتي .
[1] بل في منى . [2] كالجهل بالموضوع أو الحكم ، وكالأعذار الخارجية ، مثل المرض وشدة الحر أو البرد .
127
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 127