نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 129
< / السؤال = 6709 > < / السؤال = 6692 > < / السؤال = 6691 > < / السؤال = 6690 > < السؤال = 6693 > مسألة 1 - يجوز الإفاضة من المشعر ، ليلة العيد ، بعد وقوف مقدار منها ، للضعفاء ، كالنساء والأطفال والشيوخ ، ومن له عذر ، كالخوف والمرض ، ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم ، والأحوط ، الذي لا يترك ، أن لا ينفروا قبل نصف الليل ، فلا يجب ، على هذه الطوائف ، الوقوف بين الطلوعين . < / السؤال = 6693 > < السؤال = 6702 > مسألة 2 - من خرج ، قبل طلوع الفجر ، بلا عذر ، ومتعمدا ، ولم يرجع إلى طلوع الشمس ، فإن لم يفته ، الوقوف بعرفات ، ووقف بالمشعر ، ليلة العيد ، إلى طلوع الفجر ، صح حجه ، على المشهور ، وعليه شاة ، لكن الأحوط خلافه ، فوجب عليه ، بعد اتمامه ، الحج من قابل ، على الأحوط . < / السؤال = 6702 > < السؤال = 6700 > مسألة 3 - من لم يدرك ، الوقوف بين الطلوعين ، والوقوف بالليل ، لعذر ، وأدرك الوقوف بالليل ، لعذر ، وأدرك الوقوف بعرفات ، فإن أدرك مقدارا ، من طلوع الفجر ، من يوم العيد ، إلى الزوال ، ووقف بالمشعر ، ولو قليلا ، صح حجه . < / السؤال = 6700 > < السؤال = 6676 > < السؤال = 6697 > < السؤال = 6699 > < السؤال = 6700 > < السؤال = 6701 > < السؤال = 6702 > < السؤال = 6703 > < السؤال = 6706 > مسألة 4 - قد ظهر ، مما مر ، أن لوقوف المشعر ، ثلاثة أوقات : وقتا اختياريا ، وهو بين الطلوعين ، ووقتين اضطراريين ، أحدهما ليلة العيد ، لمن له عذر ، والثاني من طلوع الشمس ، من يوم العيد ، إلى
129
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 129