نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 126
رجاءا واحتياطا ، لا مانع منه . < / السؤال = 6629 > < / السؤال = 6336 > < السؤال = 6658 > < السؤال = 6662 > < السؤال = 6664 > < السؤال = 6668 > القول في الوقوف بعرفات مسألة 1 - يجب ، بعد العمرة ، الاحرام بالحج ، والوقوف بقصد القربة ، كسائر العبادات والأحوط كونه ، من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، ولا يبعد جواز التأخير ، بعد الزوال ، بمقدار [1] صلاة الظهرين ، إذا جمع [2] بينهما ، والأحوط عدم التأخير ولا يجوز التأخير إلى العصر . < / السؤال = 6668 > < / السؤال = 6664 > < / السؤال = 6662 > < / السؤال = 6658 > < السؤال = 6665 > < السؤال = 6670 > مسألة 2 - المراد بالوقوف ، مطلق الكون ، في ذلك المكان الشريف ، من غير فرق بين الركوب وغيره ، والمشي وعدمه . نعم لو كان ، في تمام الوقت ، نائما ، أو مغمى عليه ، بطل وقوفه . < / السؤال = 6670 > < / السؤال = 6665 > < السؤال = 6664 > < السؤال = 6671 > مسألة 3 - الوقوف المذكور واجب ، لكن الركن منه مسمى الوقوف ، ولو دقيقة أو دقيقتين . فلو ترك الوقوف ، حتى مسماه ، عمدا ، بطل حجه . ولكن لو وقف ، بقدر المسمى ، وترك الباقي ، عمدا ، صح حجه ، وإن أثم .
[1] بل بمقدار الغسل ، قبلهما ، أيضا . [2] بأذان وإقامتين .
126
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 126